محمد بن يزيد القزويني

580

سنن ابن ماجة

( 16 ) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال 1814 - حدثنا عمرو بن سواد المصري . ثنا عبد الله بن وهب . أخبرني سليمان بن بلال ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، وقال له " خذ الحب من الحب . والشاة من الغنم . والبعير من الإبل . والبقرة من البقر " . 1815 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن عبيد الله ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة : في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذرة . في الزوائد : إسناده ضعيف . لان محمد بن عبد الله هو الخزرجي . قال الإمام أحمد : ترك الناس حديثه . وقال الحاكم : متروك الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل فيه . وقال الساجي : أجمع أهل النقل على ترك حديثه ، وعنده مناكير . ( 17 ) باب صدقة الزروع والثمار 1816 - حدثنا إسحاق بن موسى ، أبو موسى الأنصاري . ثنا عاصم بن عبد العزيز ابن عاصم . ثنا الحرث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب ، عن سليمان ابن يسار ، وعن بسر بن سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والعيون ، العشر . وفيما سقى بالنضح ، نصف العشر " .